الطعن رقم ۱۲٤۷۷ لسنة ٦٥ ق
جلسة ۲۱ / ۱۰ / ۲۰۰٤ – دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى، أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
(1) نصب. جريمة “أركانها”. محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
ادعاء الطاعن على غير الواقع أن بمكنته إلحاق المجنى عليهم بالعمل بالخارج بموجب عقود عمل قدمها لهم وتحصله منهم على مبالغ مالية لقاء اتفاقهم. إيهام بمشروع كاذب يتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المجادلة فى ذلك. غير جائزة. علة ذلك؟
(2) حكم “بيانات التسبيب” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها على نحو واف. لا قصور.
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أوهم المجنى عليهم بأن فى مكنته الحصول لهم على عقود عمل……. وتسفيرهم للعمل بها, إذ أن بحوزته تأشيرة دخول “فيزا” بعدد محدد من الأشخاص للسفر إلى….., وقدم لهم عقودًا جعل كلاً منهم يوقع على عقد منها, وحدد لهم موعدًا للسفر إلى….., وتسلم من كل منهم جواز سفره والمبالغ النقدية التى اتفق معهم عليها, إلا أنه لم يتحقق شيء مما أوهمهم به. وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن أوهم المجنى عليهم بمشروع كاذب فانخدعوا به وتوصل بهذه الوسيلة من وسائل الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من المجنى عليهم, فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب التى دين الطاعن بها كما هى معرفة به فى القانون, فإن ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء الطرق الاحتيالية لا يعدو أن يكون منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع عناصر الدعوى, ومن ثم فهو جدل موضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض.
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال المجنى عليهم وشاهدى الإثبات – وهى الأدلة التى استخلص منها الإدانة فى بيان واف يكفى ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه استولى على المبلغ النقدى المملوك……،……،……. والمبين قدرا بالأوراق وكان ذلك باستعماله طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بالسفر. ومحكمة….. قضت حضوريا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة عشرين جنية. استأنف ومحكمة….. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أوهم المجنى عليهم بأن فى مكنته الحصول لهم على عقود عمل…… وتسفيرهم للعمل بها, إذ إن بحوزته تأشيرة دخول “فيزة” بعدد محدد من الأشخاص للسفر إلى….., وقدم لهم عقودًا جعل كلاً منهم يوقع على عقد منها, وحدد لهم موعدًا للسفر إلى……, وتسلم من كل منهم جواز سفره والمبالغ النقدية التى اتفق معهم عليها, إلا أنه لم يتحقق شيء مما أوهمهم به. وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن أوهم المجنى عليهم بمشروع كاذب فانخدعوا به وتوصل بهذه الوسيلة من وسائل الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من المجنى عليهم, فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب التى دين الطاعن بها كما هى معرفة به فى القانون, فإن ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء الطرق الاحتيالية لا يعدو أن يكون منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع عناصر الدعوى, ومن ثم فهو جدل موضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال المجنى عليهم وشاهدى الإثبات – وهى الأدلة التى استخلص منها الإدانة فى بيان واف يكفى ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب.