اختصام الشخص الاعتباري . كفاية ذكر الاسم المميز له . الخطأ في بيان ممثل الشخص الاعتبارى أو إغفاله . لا أثر له

الطعن رقم ۲۱۸٥۸ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـة النقــض

الدائرة العمالية

ــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميعنــــــــائب رئيس المحكـمـة

وعضوية السادة القضاة / ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم ، الدســــــــوقي الخـــــــــولـي

خــــــالــــد مــــــدكــــــــور و عــــــــادل فــــــــــتــــــحـــي

نــــواب رئــيـــس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 17 رجب سنة 1444 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتــى :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21858 لسنة 89 القضائية .

المرفــوع مــــــــــــــــــن

………….

حضر الأستاذ / ………. المحامي عن الطاعنة .

ضـــــــــــــــــــــــــد

…………

لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

الــــــوقــــــــــــــائــــــــع

فــــــــي يـــــــــــــوم 31/10/2019 طُعــــــــن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 4/9/2019 في الاستئناف رقم …… لسنـــــــــة 23 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 14/11/2019 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .

وفي 23/11/2019 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وحافظة بالمستندات .

ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 14/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة – حيث صمم كلاً من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة

بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقـــــــــــــــرر ” ……. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها – شركة ……….. – أقامت على الطاعنة الدعوى رقم …. لسنة ۲۰۱۹ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفصلها من العمل ، وقالت بياناً لها إن الطاعنة من العاملات لديها بوظيفة ” مسجل ثان بيانات حاسب آلي ” ، وبتاريخ ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۱۸ أجرى تحليل معملي لها أثناء العمل وثبت من نتيجته تعاطيها لمخدر الحشيش بالمخالفة للمادة 69/7 من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، ولائحة المخالفات والجزاءات لديها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 27 / ٥ / ۲۰۱۹ حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية استئناف شمال القاهرة ” بالاستئناف رقم …… لسنة ۲۳ ق ، وبتاريخ 4/9/2019 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارة الشركة القابضة لم يعين عضوًا منتدبًا للشركة المطعون ضدها ، وعهد إلى رئيس مجلس إدارتها بأعمال العضو المنتدب على أن يكون متفرغاً للإدارة إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة ۲۱ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، وبالتالي يكون هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بمقولة أن عضو مجلس الإدارة المنتدب من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء دون رئيس مجلس إدارتها ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي – في أساسه – سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ، وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفًا على المتقاضين ومنعًا لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداءً من الشركة المطعون ضدها ويمثلها قانونًا رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب بصفته ، والتي كانت تعمل لديها الطاعنة قبل طلب فصلها من العمل ، وقد وجهت الأخيرة استئنافها للحكم الصادر فيها بفصلها من عملها لتلك الجهة صاحبة الشأن ممثلة في رئيس مجلس إدارتها ، وتصبح الخصومة في هذا الاستئناف صحيحه ومنتجة لآثارها ، ولا يؤثر في ذلك ما وقع من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه على رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها دون العضو المنتدب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة : – نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اترك تعليقاً