إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . وجوب أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها . م 942/2 مدني . ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد . مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار. مقتضاه . عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى . أثره . بقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط .

اترك تعليقاً