الطعن رقم ۳۹۱٥ لسنة ٦۹ ق
باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــي / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــــــــائــــــــب رئيـــــــــس المحكمـــــــــــة
وعضوية السادة القضاة /عــــــــادل إبــــراهيـــــم خـــــلـــــف , أحــــــمــــــــــــــد أبــــــــــــــو ضـــيـــــــــــــف
عمــــــرو جمــــال عبـــــد اللـــــه و أيـــمــــــن مـــحــــمـــــــــد صــــــــابــــــــــر
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد رفعت.
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 12 من ذي القعدة سنة 1444 هـــــ الموافق الأول من يونية سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3915 لسنة 69 ق.
المرفوع من
………………………
المقيمة/ بشارع مسجد عباد الرحمن – قسم العامرية – محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عن الطاعنة.
ضـــــــــــد
1 ــ ………………….. – وشهرته ………………….
المقيم/ بحارة الشعرانى رقم 6 – متفرع من شارع الملك الأشرف – قسم كرموز – محافظة الإسكندرية.
2 ــ ………………………….
المقيم/ بشارع الملك الأشرف رقم 10 – قسم كرموز – محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما.
الوقائــــــــــع
فـــي يـــــــــوم 14/8/1999 طُعــــــن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 28/6/1999 في الاستئناف رقم 519 لسنة 55 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 9/9/1999 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 2 / 2/ 2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/5/2023 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيـــــــــد القاضـــــي المقــــــــــــــــرر/ ……………………… “نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ٥٦ لسنة ۱۹۹۷ مدني جزئي كرموز بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ المساحة المبينة بالأوراق بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة ، وقالت بياناً لذلك : إنه نما إلى علمها قيام المطعون ضده الأول ببيع المساحة المبينة بالصحيفة للمطعون ضده الثاني ، وإذ تمتلك على الشيوع حصة في العقار الكائن به المساحة المشفوع فيها فقد أبدت رغبتها في أخذ تلك المساحة بالشفعة بإنذارهما وإيداع الثمن خزانة المحكمة بتاريخ 19/6/1997 وأقامت الدعوى ، ومحكمة كرموز الجزئية حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث صار قيدها برقم 2859 لسنة 1998 مدني كلي إسكندرية . حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة فى أخذ عقار التداعي بالشفعة . استأنفت الطاعنة حكمها بالاستئناف رقم ٥١٩ لسنة ٥٥ ق وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى الذى قضى بسقوط حقها فى أخذ عقار النزاع بالشفعة على عدم قيامها بإيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة – محكمة الإسكندرية الابتدائية – خلال الميعاد المقرر بالمادة ٩٤٢ من القانون المدني حال أنها قد أودعت الثمن بخزانة محكمة كرموز الجزئية والتي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يظل صحيحاً ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٩٤٢/2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط فى المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقعاً فى دائرتها ، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية ، وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه ، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى ، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنة في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة لعدم إيداع الثمن المحكمة المختصة – محكمة الإسكندرية الابتدائية – خلال الميعاد المقرر قانوناً بالمادة ٩٤٢ من القانون المدني رغم أن إيداعه محكمة كرموز الجزئية يحقق الغرض من إيداع الثمن خزانة المحكمة التي يقع بدائرتها العقار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وألزمت المطعون ضدهما بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.