الطعن رقم ٦٥۲ لسنة ۸۱ ق – جلسة ٤ / ۱ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ،ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوض
مـــــــحـــــمد شرين القــــــاضي ، رفــــــعـــت إبــــراهيـــم الصُـــن
نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد هاني السعيد .
والسيد أمين السر / محمد محى الدين مصطفى السقا .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 4 من يناير سنة 2023 م .
نظرت الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 652 لسنة 81 ق .
المرفوع مـن
السيد / ……………………
ضــــــــــــــــد
1- السيدة / ………………..
2 – السيدة / ………………….
3 – السيدة / ……………………
” الوقائــع “
في يوم 6/1/2011 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 9/11/2010 في الاستئناف رقم ……….. لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 14/1/2011 أُعلنت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن .
وفي 17/2/2011 أُعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفي 6/3/2011 أودع وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم .
وبجلسة 7/12/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/1/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المــــــــقرر / …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم …….. لسنة 2008 إيجارات محكمة الإسماعيلية بطلب الحكم بإخلاء شقة التداعي وتسليمها صالحة للاستخدام خالية من الأشخاص و الشواغل ، وقال بياناً لذلك إن مورث المطعون ضدها الأولى استأجر من مورثه – والده – شقة التداعي وتركها مغلقة منذ عام ۱۹۸۷ حتى علم الطاعن من الصحف بوفاته عام ۲۰۰۸ ولأن الشقة لا يقيم بها أحد فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/۲/2010 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة ٣٥ ق الإسماعيلية . تدخلتا المطعون ضدهما الثانية والثالثة انضمامياً للطاعن في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ 9/11/2010 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدهما الثانية والثالثة انضمامياً للطاعن وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة له تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم عقد الإيجار سند الدعوى وبأن ما يدعيه من أن أصل العقد فقد في واقعة سرقة تعرضت لها سيارته ناتجاً عن خطئه هو وليس عن قوة قاهرة على الرغم من أن الطاعن أقام الدعوى بصفته مديراً للمال الشائع المتمثل في العقار الكائن به شقة التداعي المملوك له ولآخرين ميراثاً عن والده السيد / …………. – المؤجر – دون اعتراض من باقي الورثة وهما المطعون ضدهما الثانية والثالثة اللتين تدخلتا انضمامياً له في طلباته أمام محكمة الاستئناف وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفة الطاعن في إقامتها ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أعرض عما تمسك به الطاعن من دفاع من أنه قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى كشفين رسميين من سجلات مصلحة الضرائب العقارية ثابتاً بهما أن العقار الكائن به شقة التداعي مكلف باسم مورثه – المؤجر الأصلي – وأنه تم تصحيح التكليف بجعله باسم الورثة وهم الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة ، وبأن المطعون ضدها الأولى أقرت بالعلاقة الإيجارية وتمسكت بامتدادها لها وفقاً للثابت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 14/2/2010 وما جاء بمحاضر أعمال الخبير من أنها بموجب إنذارين عرضت على ورثة المؤجر وهم الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة القيمة الإيجارية لشقة التداعي غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات ، وأنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله الحق في التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، كما أن من المقرر أنه يجب على محكمة الموضوع أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه الدفاع الجازمة التي يدلي بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام العلاقة الإيجارية بين مورثه وبين مورث المطعون ضدها الأولى عن العين محل النزاع وكان البين مما أورده الحكم الابتدائي في مدوناته أن وكيل المطعون ضدها الأولى قد أقر بأنها الحائزة لشقة التداعي وأنها كانت تقيم مع والدها المستأجر الأصلي ، وأن الثابت أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن تمسك بكونه هو والمطعون ضدهما الثانية والثالثة أصحاب الصفة في الدعوى لأنهم ورثة المؤجر وقد انضمتا للطاعن في طلباته ومن ثم تأييده فيما يدعيه من أنه يدير العقار بصفته مديراً للمال الشائع عن جميع الورثة بما يجعله صاحب صفة في الدعوى ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم جوهريته إذ إنه إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعن في رفعها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاعبما يوجب نقضه .
لـــــــــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .