الطعن رقم ۱٥۳٤٥ لسنة ۹۱ ق
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (هـ)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد ابو القاسم نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفــــــــــــــــــوت مكـــــــــــــــــــــــــادي و سامـــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــــــــد
هشــــــــــــــــــــــــــام رسمــــــــــــــــــــــــــــي سامــــــــــــــــــح عبد الغفار
نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى مختار.
وأمين السر السيد / حسام خاطر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 28 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15345 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من
………..
ضــــــــــد
………..
” الوقائــــع “
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية القاهرة
لأنه في يوم 5 من إبريل سنة 2020 – بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة: –
سب المجني عليه / …… بطريق العلانية بأن نشر مقطعـاً مصوراً على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” المسماة ” …… ” والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشاً لاعتباره وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
– تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
– أدار واستخدم حساباً خاصاً قناة ” …… ” على شبكة معلوماتية موقع ” اليوتيوب” بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 171/3، 306، 308 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76، /1 بند 2 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والمادة ٢٧ من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ في شان تقنية المعلومات.
وبجلسة 22 من مارس سنة 2021 أدعي المجني عليه مدنياً بوكيل عنه قبيل المتهم بمبلغ عشرة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت بجلسة 27 من إبريل سنة 2021 اولاً عن الاتهام الثالث: ببراءة المتهم / ………. مما نسب إليه، ثانياً: عن الاتهامان الأول والثاني -: – بتغريم المتهم / ……….. مبلغ عشرين ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدي تعويضاً مدنياً مؤقتاً للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيها
واستأنف المحكوم عليـه هـذا القضــاء وقيد استئنافه برقم ….. لسنة ۲۰۲۱ جنح مستأنف.
ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية. بتاريخ 19 من يونية سنة 2021 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييدـ الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.
فطعن الأستاذ ……. المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 17 من أغسطس سنة 2021.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه بذات التاريخ موقعاً عليها من ذات المقرر بالطعن بالنقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والسب المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الجريمة الأولى بركنيها المادي والمعنوي رغم الدفع بانتفاء أركانها وان النشر بطريق اليوتيوب لا يندرج تحت مظلة المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ ، وان ما قام به الطاعن من نشر يندرج تحت مظلة النقد المباح لصحفي بما يخرج عن دائرة التأثيم القانوني، والتفتت المحكمة عن دفاعه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لتخلف الشرائط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ودانته بها رغم ذلك وقعدت المحكمة عدم بيان عبارات السب، كما قعدت المحكمة بتحقيق دفعه بتزوير التوكيل الخاص رقم … ج لسنة ۲۰۲۰ نادي الزمالك والذي بموجبه تم سؤال وكيل المجني عليه بالتحقيقات ملتفته عما قدم من مستندات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتوائم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة ۳۰۸ مكرر من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه إبان عرضه لصورة الواقعة قد استظهر تعمد الطاعن إزعاج ومضايقة المجنى عليه ، بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال، بأن قام بتسجيل مقطعاً مرئياً قام ببثه عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب تضمن عبارات سب ، وتشهير، وإساءة لسمعة المجنى عليه بقصد اثارة الراي العام واثارة الفتن واشاعة وترويج اخبار كاذبة عنه ، وأنه كان مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن ما بثه من مقطع مرئي من شأنه أن تزعج المجنى عليه ، فإن ما أورده الحكم – على السياق المار بيانه – تتوافر به جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي معرفه به في القانون في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى – مما يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنَّ النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من قدره وكرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه ما بثه من مقطع مرئي من شأنه أن تزعج المجني عليه من شأنها لو صحت استجاب عقاب المجني عليه واحتقاره عند أهل، وطنه، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم بقالة أنَّ ما نُشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والسب ، بطريق وسائل الاتصال ، وأعمل في حقه نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، وأوقع عليها عقوبة واحدة، هي تلك المقررة للجريمة الأولى – باعتبارها الجريمة الأشد – والمعاقب عليها بالمادة ٧٦ / ٢ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ، وكانت تلك الجريمة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة – الأشد المشار إليها – والتي دين بها المؤامة بمواد قانون تنظيم الاتصالات والتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة السب وعدم بيان اركانها . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وكان من المقرر أن المحكمة إذا رأت أن دفاع الطاعن، هو دفاع غير منتج في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم التفات المحكمة عن تحقيقه أو الرد عليه، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.