الطعن رقم ۱۳۹۷۱ لسنة ۸۹ ق
( )
الطعن رقم 13971 لسنة 89 القضائية ” إيجارات ” :
(2،1) التزام ” تنفيذ الالتزام : محل الوفاء ” . إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام بالوفاء بالأجرة ” .
(1) الأصل فى الوفاء بالدين أن يكون فى محل المدين . تقاعس المؤجر عن السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه . أثره . عدم اعتباره مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة . المادتان 347/2 ، 586/2 مدنى .
( الطعن رقم 13971 لسنة 89 ق – جلسة 12/8/2020 )
(2) تمسك الطاعن – المستأجر – بتقاعس المطعون ضده الأول – المؤجر – عن السعى إلى موطنه لاقتضاء الأجرة منه . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء استناداً لتكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده الأول لاقتضاء الأجرة أو اتفاق يعفيه من هذا السعى . قصور وإخلال .
( الطعن رقم 13971 لسنة 89 ق – جلسة 12/8/2020 )
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 347/2 ، 586/2 من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل ميعاد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مدينا بها – وليس فى قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ، ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء فى الموطن المحدد لذلك ، ذلك أن نص المادة 27 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع فى تعديل مكان الوفاء بالأجرة ، وإنما أراد به – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة – أن ييسر على المستأجر الوفاء بالأجرة بإجراءات قدّر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلى الوفاء بالأجرة وترك أمر تحديد مكان الوفاء ليظل – وفقاً للقواعد العامة – هو موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول لم يسع إلى موطنه لاقتضاء الأجرة المطالب بها ، وأنه لا يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، ومن ثم فإنه لا يعد مخلاً بالتزامه بالوفاء بها ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أغفل هذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً ، وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن قد تكرر منه الإخلال بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده الأول إلى موطن الطاعن لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه .
(1) الطعن رقم 2877 لسنة 87 ق – جلسة 10/1/2018 ( الدائرة ذاتها ) – لم ينشر بعد .
والطعن رقم 17327 لسنة 81 ق – جلسة 13/11/2013 ( الدائرة ذاتها ) – لم ينشر بعد .
(2) ت .