إذ كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع – منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة – من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقاً لشريعتهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – التي لا ينتمي إليها الطرفان – على واقعة الدعوى دون إتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

اترك تعليقاً