إذ كانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالدخول في طاعته استناداً إلى عدم شرعية مسكن الطاعة لكونه مشغولاً بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب وتبديد جهازها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على سند من أن أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس توجب على الزوجة طاعة زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أى محل لائق وأن الطاعنة ممتنعة عن الإقامة معه حيث يقيم ، وهذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على أوجه اعتراضها سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المبطل .

اترك تعليقاً