الطعن رقم ۲۲۹۷٤ لسنة ٤ ق
جلسة ٦ / ۱۲ / ۲۰۱٤ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (ه)
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمــد عمــر محمدين نائب رئيس المحكمـة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمـــــــال عبد الحميـد طـــــــــــلال مــرعــــــــــــى
ناجــــــــى عز الديــــن نـــواب رئيس المحكمة
أحمــــــــــد الحنفي
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم عمر .
وأمين السر السيد / محمد سيد إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم السبت 14 من صفر سنة 1436 هـ الموافق 6 من ديسمبر سنة 2014 م.
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 22974 لسنة 4 القضائية 0
المرفوع من
عزت ناجى حامد عامر ” المحكوم عليه – الطاعن “
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة ” المطعــــون ضدهــــــا “
عزت عوض محمد المتبولي ” المدعي بالحق المدني”
الـوقـائـــع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح قسم ثان دمياط الجزئية بموجب صحيفة قيدت بجدولها برقم 7265 لسنة 2009 بوصف أنه بدائرة قسم ثان دمياط – محافظة دمياط.
بدد السيارة رقم 2079 ملاكي دمياط والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد وكالة إضراراً به.
وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة جنح دمياط الجزئية قضت حضورياً فى 9 من فبراير سنة 2010 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 6599 لسنة 2010 جنح مستأنف دمياط.
ومحكمة دمياط الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” قضت غيابياً فى 24 من مارس سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض استئنافياً وقضى فى معارضته فى 30 من يونيو سنة 2010 بقبول المعارضة وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / رضا سعد الخياط المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقـض فى 14 من يوليو سنـة 2010.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعٌ عليها من الأستاذ/ جمال إبراهيم سلامة المحامي.
وبجلسة 27 من مايو سنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ” منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ” وفيها قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفوعه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى المحضر رقم 10 لسنة 2009 إداري قسم ثان دمياط ومدنية النزاع القائم بينه وبين المدعى بالحق المدني وحقه فى حبس السيارة محل الاتهام المبدى بمذكرة دفاعه بجلسة المرافقة الأخيرة وكذا طلبه الاحتياطي بإحالة الدعوى للتحقيق ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى 9 فبراير سنة 2010 أن محامى الطاعن دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن الواقعة ذاتها التي صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بالتوكيل المقدم من المدعى بالحق المدني من أن المتهم استلم منه السيارة المبينة به ، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقعة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المتهم دفع بمدنية النزاع ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المرافعة الأخيرة أصلياً البراءة واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه السيارة محل الاتهام بموجب عقد من عقود الأمانة . لما كان ذلك ، وكان إبداء الطلب فى هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة وكانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور فى البيان ، ولا يقدح فى هذا ما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى فى الأصل تحقيقاً فى الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها – طبقاً لنص المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه دفع بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة الأخيرة بحقه فى حبس السيارة محل الاتهام ، وهو بهذه المثابة دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – من أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له من علاقة الشراكة بينه وبين المدعى بالحق المدني إذ يترتب على ذلك – إن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، وكان تحقيق هذا الوجه من الطعن يتطلب ضم مفردات الدعوى للوقوف على ما أبداه الطاعن بمذكرة دفاعه سالفة البيان وما إذا كانت تضمنت ذلك الدفع ومن ثم أغفلته محكمة الموضوع ولم تستظهر مدى جديته أم خلت منه وعد ما أثاره بمذكرة أسباب طعنه دفعاً جديداً لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ، وتقتضى تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ، إلا أنه لا جدوى من ضم المفردات وقد انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم لما شابه من عيوب أخرى على نحو ما سلف بيانه وأصبح موضوع الدعوى معروض ثانية على محكمة الموضوع وعليها فى هذه الحالة تحقيقه . ولما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــــ
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .