أحكام قانون العمل . عدم جواز مخالفتها . علة ذلك . تعلقها بالنظام العام .

الطعن رقم ۲۲٦۰ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـة النقــض

الدائرة العمالية

ــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة

وعضوية السادة القضاة / ســمـــيـــر عــبــد المــنـعـم ، الدســـــوقي الخـــــــولـي

خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــور نــــواب رئــيـــس المحكمة

ومحمد إبــــــراهــيــم هــيــبــه

ورئيس النيابة السيد / محمد بسيوني النمر .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 17 رجب سنة 1444 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتــى :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2260 لسنة 90 القضائية .

المرفــوع مــــــــــــــــــن

………….

حضر الأستاذ / ………. الطاعن بشخصه .

ضـــــــــــــــــــــــــد

…………

لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

الــــــوقــــــــــــــائــــــــع

فـــــــــــي يـــــــــــــوم 1/2/2020 طُعـــــــــــــــــن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 4/12/2019 في الاستئنافين رقمي …….، ……. لسنـــــــــة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 14/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة – حيث صمم الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

الــــمـــحـــكــــمــة

بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقــــــرر ” ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع ودياً بينه وبين المطعون ضدها – شركة ………..- أقام عليها الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱۷ عمال كلي القاهرة الجديدة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي إليه راتبه عن شهر يناير ٢٠١٧ وحتى الحكم في الدعوى بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي صرفت للعاملين بالشركة ومقدارها 10% إبتداءً من فبراير ۲۰۱۷ ، ومبلغ ۲۰۰ ألف جنيه تعويضاً عن عدم التأمين عليه طوال فترة عمله لديها والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ، ومكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على إنه التحق بالعمل لديها بوظيفة محام اعتباراً من 22/5/2006 وإذ فوجئ بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ بصدور قرار بفصله عسفاً ، فحرر محضراً بذلك وتقدم بشكواه لمكتب العمل ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، وبتاريخ ۲٤ / ۲ / ۲۰۱۹ حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ ۲۳۳۲٠,٦٣ جنيه المقابل النقدي لرصيد إجازاته ومبلغ ٨٣٧٤,٨ جنيه مكافأة نهاية الخدمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم…….. لسنة ٢٣ ق ، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ………. لسنة ٢٣ ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 4/12/2019 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط الحق في الدعوى طبقاً لنص المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة 2003 ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه لما كان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . هذا ، ولما كانت أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 من النظام العام لا يجوز مخالفتها ، وكان النص في المادة (70) من هذا القانون على أنه ” إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأيٍ منهما أن يطلب من لجنة تشكل من …….. خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز لأيٍ منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل على أنه إذا نشأ نزاع بين صاحب العمل والعامل بشأن مطالبة أياً منهما للآخر بأيٍ من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل – المشار إليه – أو القوانين واللوائح الأخرى المنظمة لعلاقات العمل الفردية كان لأيٍ منهما اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة قبل مضي 76 يومًا من تاريح مطالبة الدائن للمدين بهذا الحق وامتناعه عن الوفاء به وإلا سقط حقه في عرض هذا النزاع على المحكمة العمالية باعتبار أن الامتناع عن الوفاء بالحق المطالب به هو الذي يتحدد به بداية النزاع . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن الطاعن سبق له قبل رفع الدعوى الراهنة مطالبة الشركة المطعون ضدها بالحقوق المطالب بها في هذه الدعوى وإنها امتنعت عن الوفاء بها ، فإن تاريخ رفع هذه الدعوى هو الذي يتحدد به بداية النزاع ، ويضحى حق الطاعن في عرض هذا النزاع على المحكمة العمالية بمنأى عن السقوط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بداية نشأة النزاع من تاريخ لجوء الطاعن إلى مكتب العمل ، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في عرض النزاع على المحكمة العمالية لقيد صحيفة طلباته الموضوعية بعد مضي أكثر من (76) يومًا من تاريخ لجوئه إلى مكتب العمل رغم إن شكواه إلى هذا المكتب لم تتضمن مطالبة المطعون ضدها بأيٍ من الحقوق المطالب بها في هذه الدعوى وما يدل على امتناعها عن الوفاء بهذه الحقوق ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة : – الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اترك تعليقاً