الفتوى رقم 435 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2013/06/01 و تاريخ جلسة : 2012/12/19 و رقم الملف : 86/4/1697
موضوع الفتوى:
بشأن مدى أحقية
السيد/ صبحى عوض الله سلام فى المعاش المستحق عن زوجته المتوفاة رغم زواجه بأخرى.
بشأن مدى أحقية
السيد/ صبحى عوض الله سلام فى المعاش المستحق عن زوجته المتوفاة رغم زواجه بأخرى.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / / 2013
ملف رقم : 86 / 4 / 1697
السيدة الأستاذة الدكتـورة/ وزير التأمينات الاجتماعية
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب وزير المالية رقم (566/و) المؤرخ 28/2/ 2011 بشأن مدى أحقية
السيد/ صبحى عوض الله سلام فى المعاش المستحق عن زوجته المتوفاة رغم زواجه بأخرى.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 6/10/1997 توفيت السيدة/ عزيزة عزيز بباوى وكان من بين المستحقين للمعاش عنها، زوجها السيد/ صبحى عوض الله سلام، لعجزه عن الكسب
حسبما قررت اللجنة الطبية بالتأمين الصحى، وبمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
بجلسة 14/12/2003 فى القضية رقم (83) لسنة 22 قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975
التى كانت تشترط لاستحقاق معاش الزوج عن زوجته أن يكون عاجزاً عن الكسب وبعدم دستورية
نص البند (4) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون وكذا الجمع
بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل، أو المهنة وذلك دون حدود، وصدور منشور عام
وزارة التأمينات رقم (4) لعام 2004 الذى اشترط لاستمرار صرف المعاش للزوج عن زوجته
ألا يكون متزوجاً بأخرى وإلا قطع عنه المعاش من أول الشهر التالي، وصدور القانون رقم (156) لسنة 2006 بتعديل المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه باشتراط عدم زواج الزوج بأخرى لاستحقاق المعاش عن زوجته المتوفاة، أعيد فحص الملف التأميني؛ فتبين أن المعروضة حالته
تزوج بتاريخ 22/7/1999، الأمر الذى أثار التساؤل حول مدى أحقيته فى الاستمرار فى صرف المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة رغم زواجه من أخرى بعدها وذلك فى ضوء المنشور
رقم (4) لعام 2004 المشار إليه وفى ضوء صدور القانون رقم (153) لعام 2006 بتعديل المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، لذا تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 من ديسمبر عام 2012 م الموافق 7 من صفر 1434 هـ؛ فتبين لها أن المادة (104)
من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 تنص على أنه: إذا توفـى المؤمـن عـليه
أو صاحـب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فـى تقاضـى مـعاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق مـن أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه
أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية وأن المادة (106)
قبل تعديلها بالقانون رقم (153) لعام 2006 كانت تنص على أن: يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى:
1- أن يكون عقد الزواج رسميا. 2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى. 3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين وقبل إحالتها إلى المعاش.وتنص بعد تعديلها بالقانون رقم (153) لعام 2006 على أن: يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى: 1- أن يكون عقد الزواج موثقا. 2- أن يكون عقد الزواج
قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين …… 3- ألا يكون متزوجا بأخري.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد (112)
بند (4) و(113) بند (2) و(114) فقرة ثانية .ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل. وأن المادة (112) منه تنص على أنه: استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش
أو بين المعاشات فى الحدود الآتية: 1- … 4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود. 5- …. وأن المادة (113) منه تنص على أن يقطع معاش المستحق
فى الحالات الآتية: 1- …… 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هـذه الحالة مـنحة تسـاوى المعاش المستحق لها عـن مـدة سـنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولاتستحق هذة المنحة إلا مرة واحدة…..
كما تبين لها أن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979
معدلة بالقانون رقم (168) لسنة 1998 تنص على أن: أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص…..
واستعرضت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/12/2003
فى القضية رقم (83) لسنة 22 قضائية دستورية والقاضى منطوقه بعدم دستورية نص البند (2)
من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975،
وبعدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج
فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن الأحكام الصادرة
فى الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى
وإنما يمتد إلى الكافة وإلى جميع سلطات الدولة، وإنه لئن كان المشرع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي بشأن مجال تطبيقه قد أعمل الأثر الفورى للحكم، إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر
عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب، وإنما ينسحب أيضاً بأثر رجعي إلى الوقائع والعلاقات السابقة
على صدور الحكم باعتبار أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري
مما يعني زواله منذ بدء العمل به على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق، والمراكز التي تكون
قد استقرت من قبل والتي لا يجوز المساس بها، وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً،
أو بانقضاء مدة تقادم تكون قد لحقتها.
ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم (168) لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا للحد من الأثر الرجعي لأحكام المحكمة إذ لم يأت هذا التعديل
بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلاً فى هذه الأحكام ذلك أن الحكم
بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده فى مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني واجب الاتباع كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (168) لسنة 1998 المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقدير أثر غير رجعي لحكمها فى ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها لمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي، بما مؤداه المغايرة فى الحكم
ما بين النص الضريبي المقضى بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي
وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه لما كان حكم البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 كان يشترط قبل تعديله بالقانون رقم (153) لعام 2006 لاستحقاق الزوج للمعاش عن زوجته أن يكون عاجزاً عن الكسب، كما أغفل البند (4) من المادة (114) من القانون ذاته المساواة فى الأحقية بين الزوج والزوجة فى الجمع بين المعاش عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام القانون المذكور وكذا فى الجمع بين معاشه عن زوجته، وبين دخله من العمل، أو المهنة وذلك دون حدود، وقد قضى بعدم دستورية هذين البندين على نحو ما تقدم ، فمن ثم يرتد أثر الحكم بعدم دستورية هذين البندين إلى تاريخ تقريرهما؛ ليكونا هما والعدم سواء باعتبارهما كأن لم يكونا منذ نشأتهما، ويكون متعيناً استحقاق الزوج معاشاً عن زوجته سواء كان عاجزاً عن الكسب أم لا، مع الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته وبين معاشه،
أو بين هذا المعاش وبين دخله وذلك دون حدود.
وحيث إن المشرع استحدث – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه –
بالقانون رقم (153) لسنة 2006 حكماً جديداً مؤداه تطبيق الأحكام ذاتها المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد (112) بند (4) و(113) بند (2) و(114) فقرة ثانية على معاش الزوج عن زوجته
ومن مقتضى ذلك – وأياً ما كان الرأي حول الظلال الكثيفة التي تحيط بدستورية هذا القيد –
أن أصبح من أسباب قطع معاش الزوج عن زوجته زواجه بعد وفاة زوجته. ومن ثم فإنه بدءاً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه – والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكرراً
فى 23/12/2006 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي أصبح معمولاً بأحكامه من 24/12/2006 – يقطع معاش الزوج عن زوجته إذا كان متزوجاً بأخرى، أو إذا تزوج بأخرى بعد تاريخ العمل بهذا القانون
فيقطع المعاش اعتبارا من تاريخ تحقق السبب طبقاً للقانون.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة الماثلة؛ يبين أن المعروضة حالته يستحق معاشاً عن زوجته
من تاريخ وفاتها فى 6/10/1997 بصرف النظر عن عجزه عن الكسب من عدمه ويستمر فى هذا الاستحقاق – على الرغم من زواجه بأخرى فى 22/7/1999 – حتى 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه والذى قرر قطع معاش الزوج عن زوجته فى حالة زواجه.
ولا ينال من ذلك الزعم بوجوب قطع المعاش المقرر للزوج عن زوجته فى حالة زواجه بأخرى من تاريخ صدور المنشور رقم (4) لسنة 2004 المشار إليه آنفاً، والذى سبق صدور القانون رقم (153) لسنة 2006
المشار إليه وتضمن أحكامه ذاتها، إذ إن هذا المنشور استحدث أحكاماً بشأن قطع معاش الزوج
عن زوجته المتوفاة لم ينص عليها قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه إلا بموجب التعديل الذى أدخل
على نص المادة (106) بموجب القانون رقم (153) لعام 2006، الأمر الذي يتعين معه
طرح ما جاء به مخالفا لنصوص القانون وإعمال هذه النصوص وحدها من تاريخ العمل بأحكامها
نزولاً على مبدأ التدرج التشريعي.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى استمرار المعروضة حالته فى صرف المعاش المستحق له عن أرملته حتى 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2013
رئيس رئـيس
المكـــتب الفنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
شــريف الشـــــــــاذلي المستشار الدكتور/
حــمـــــــــــدي الوكيـل
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / / 2013
ملف رقم : 86 / 4 / 1697
السيدة الأستاذة الدكتـورة/ وزير التأمينات الاجتماعية
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب وزير المالية رقم (566/و) المؤرخ 28/2/ 2011 بشأن مدى أحقية
السيد/ صبحى عوض الله سلام فى المعاش المستحق عن زوجته المتوفاة رغم زواجه بأخرى.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 6/10/1997 توفيت السيدة/ عزيزة عزيز بباوى وكان من بين المستحقين للمعاش عنها، زوجها السيد/ صبحى عوض الله سلام، لعجزه عن الكسب
حسبما قررت اللجنة الطبية بالتأمين الصحى، وبمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا
بجلسة 14/12/2003 فى القضية رقم (83) لسنة 22 قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975
التى كانت تشترط لاستحقاق معاش الزوج عن زوجته أن يكون عاجزاً عن الكسب وبعدم دستورية
نص البند (4) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون وكذا الجمع
بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل، أو المهنة وذلك دون حدود، وصدور منشور عام
وزارة التأمينات رقم (4) لعام 2004 الذى اشترط لاستمرار صرف المعاش للزوج عن زوجته
ألا يكون متزوجاً بأخرى وإلا قطع عنه المعاش من أول الشهر التالي، وصدور القانون رقم (156) لسنة 2006 بتعديل المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه باشتراط عدم زواج الزوج بأخرى لاستحقاق المعاش عن زوجته المتوفاة، أعيد فحص الملف التأميني؛ فتبين أن المعروضة حالته
تزوج بتاريخ 22/7/1999، الأمر الذى أثار التساؤل حول مدى أحقيته فى الاستمرار فى صرف المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة رغم زواجه من أخرى بعدها وذلك فى ضوء المنشور
رقم (4) لعام 2004 المشار إليه وفى ضوء صدور القانون رقم (153) لعام 2006 بتعديل المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، لذا تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 من ديسمبر عام 2012 م الموافق 7 من صفر 1434 هـ؛ فتبين لها أن المادة (104)
من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 تنص على أنه: إذا توفـى المؤمـن عـليه
أو صاحـب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فـى تقاضـى مـعاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق مـن أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه
أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية وأن المادة (106)
قبل تعديلها بالقانون رقم (153) لعام 2006 كانت تنص على أن: يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى:
1- أن يكون عقد الزواج رسميا. 2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى. 3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين وقبل إحالتها إلى المعاش.وتنص بعد تعديلها بالقانون رقم (153) لعام 2006 على أن: يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى: 1- أن يكون عقد الزواج موثقا. 2- أن يكون عقد الزواج
قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين …… 3- ألا يكون متزوجا بأخري.
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد (112)
بند (4) و(113) بند (2) و(114) فقرة ثانية .ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل. وأن المادة (112) منه تنص على أنه: استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش
أو بين المعاشات فى الحدود الآتية: 1- … 4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود. 5- …. وأن المادة (113) منه تنص على أن يقطع معاش المستحق
فى الحالات الآتية: 1- …… 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هـذه الحالة مـنحة تسـاوى المعاش المستحق لها عـن مـدة سـنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولاتستحق هذة المنحة إلا مرة واحدة…..
كما تبين لها أن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979
معدلة بالقانون رقم (168) لسنة 1998 تنص على أن: أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص…..
واستعرضت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/12/2003
فى القضية رقم (83) لسنة 22 قضائية دستورية والقاضى منطوقه بعدم دستورية نص البند (2)
من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975،
وبعدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج
فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن الأحكام الصادرة
فى الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى
وإنما يمتد إلى الكافة وإلى جميع سلطات الدولة، وإنه لئن كان المشرع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي بشأن مجال تطبيقه قد أعمل الأثر الفورى للحكم، إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر
عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب، وإنما ينسحب أيضاً بأثر رجعي إلى الوقائع والعلاقات السابقة
على صدور الحكم باعتبار أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري
مما يعني زواله منذ بدء العمل به على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق، والمراكز التي تكون
قد استقرت من قبل والتي لا يجوز المساس بها، وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً،
أو بانقضاء مدة تقادم تكون قد لحقتها.
ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم (168) لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا للحد من الأثر الرجعي لأحكام المحكمة إذ لم يأت هذا التعديل
بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلاً فى هذه الأحكام ذلك أن الحكم
بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده فى مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني واجب الاتباع كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (168) لسنة 1998 المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقدير أثر غير رجعي لحكمها فى ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها لمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي، بما مؤداه المغايرة فى الحكم
ما بين النص الضريبي المقضى بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي
وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه لما كان حكم البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 كان يشترط قبل تعديله بالقانون رقم (153) لعام 2006 لاستحقاق الزوج للمعاش عن زوجته أن يكون عاجزاً عن الكسب، كما أغفل البند (4) من المادة (114) من القانون ذاته المساواة فى الأحقية بين الزوج والزوجة فى الجمع بين المعاش عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام القانون المذكور وكذا فى الجمع بين معاشه عن زوجته، وبين دخله من العمل، أو المهنة وذلك دون حدود، وقد قضى بعدم دستورية هذين البندين على نحو ما تقدم ، فمن ثم يرتد أثر الحكم بعدم دستورية هذين البندين إلى تاريخ تقريرهما؛ ليكونا هما والعدم سواء باعتبارهما كأن لم يكونا منذ نشأتهما، ويكون متعيناً استحقاق الزوج معاشاً عن زوجته سواء كان عاجزاً عن الكسب أم لا، مع الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته وبين معاشه،
أو بين هذا المعاش وبين دخله وذلك دون حدود.
وحيث إن المشرع استحدث – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه –
بالقانون رقم (153) لسنة 2006 حكماً جديداً مؤداه تطبيق الأحكام ذاتها المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد (112) بند (4) و(113) بند (2) و(114) فقرة ثانية على معاش الزوج عن زوجته
ومن مقتضى ذلك – وأياً ما كان الرأي حول الظلال الكثيفة التي تحيط بدستورية هذا القيد –
أن أصبح من أسباب قطع معاش الزوج عن زوجته زواجه بعد وفاة زوجته. ومن ثم فإنه بدءاً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه – والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكرراً
فى 23/12/2006 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي أصبح معمولاً بأحكامه من 24/12/2006 – يقطع معاش الزوج عن زوجته إذا كان متزوجاً بأخرى، أو إذا تزوج بأخرى بعد تاريخ العمل بهذا القانون
فيقطع المعاش اعتبارا من تاريخ تحقق السبب طبقاً للقانون.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة الماثلة؛ يبين أن المعروضة حالته يستحق معاشاً عن زوجته
من تاريخ وفاتها فى 6/10/1997 بصرف النظر عن عجزه عن الكسب من عدمه ويستمر فى هذا الاستحقاق – على الرغم من زواجه بأخرى فى 22/7/1999 – حتى 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه والذى قرر قطع معاش الزوج عن زوجته فى حالة زواجه.
ولا ينال من ذلك الزعم بوجوب قطع المعاش المقرر للزوج عن زوجته فى حالة زواجه بأخرى من تاريخ صدور المنشور رقم (4) لسنة 2004 المشار إليه آنفاً، والذى سبق صدور القانون رقم (153) لسنة 2006
المشار إليه وتضمن أحكامه ذاتها، إذ إن هذا المنشور استحدث أحكاماً بشأن قطع معاش الزوج
عن زوجته المتوفاة لم ينص عليها قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه إلا بموجب التعديل الذى أدخل
على نص المادة (106) بموجب القانون رقم (153) لعام 2006، الأمر الذي يتعين معه
طرح ما جاء به مخالفا لنصوص القانون وإعمال هذه النصوص وحدها من تاريخ العمل بأحكامها
نزولاً على مبدأ التدرج التشريعي.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى استمرار المعروضة حالته فى صرف المعاش المستحق له عن أرملته حتى 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2013
رئيس رئـيس
المكـــتب الفنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
شــريف الشـــــــــاذلي المستشار الدكتور/
حــمـــــــــــدي الوكيـل
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة