أجرة المثل . ماهيتها .

الطعن رقم ۲٦۷۱ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۲۳

باسم الشعب

محكمـة الـنقــض

الدائرة المدنيـة والتجارية

ـــــــ

برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ، ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوض

مـــــــحـــــمد شرين القــــــاضي و خــــــالد محــــــــمد مـــــــــنــــدور

نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد فؤاد .

والسيد أمين الســر / محمد محيي الدين مصطفى السقا 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2671 لسنة 71 ق 

المرفــوع مــن

……..

لم يحضر عنه أحد بالجلسة .

ضـــــــــــــــــــد

…….

لم يحضر عنه أحد بالجلسة .

” الوقائــع “

في يوم 11/11/2001 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإٍسكندرية الصادر بتاريخ 19/9/2001 في الاستئناف رقم ……. لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .

وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفي 22/11/2001 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 7/12/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 4/1/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

” الـمـحـكـمـــــــــة “

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ….. لسنة ۲۰۰۰ مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والتسليم وسداد الأجرة المستحقة عليه منذ شهر ديسمبر ۱۹۹۹ وزياداتها وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/۱/1987 استأجر المطعون ضده الشقة محل النزاع لاستعمالها كعيادة مقابل أجرة شهرية مقدارها ٤٠ جنيها ، وإذ امتنع عن سداد الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۷ وقدرها ۱۰ % بالرغم من تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى ، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ….. لسنة ۲۰۰۰ مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية لعين النزاع ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الدعوى رقم ….. لسنة ۲٠٠٠ مدني الإسكندرية الابتدائية بالإخلاء والتسليم وفي الدعوى رقم ….. لسنة ۲۰۰۰ مدني الإسكندرية الابتدائية برفضها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ٥٧ ق الإسكندرية ، كما استأنفه الطاعن باستئناف فرعي أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 19/٩/2001 قضت المحكمة في الاستئناف رقم ….. لسنة ٥٧ ق الإسكندرية بوقفه تعليقياً حتى تقدر الأجرة لعين التداعي بصفة نهائية ، وفي الاستئناف الفرعي بعدم جوازه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بوقف الدعوى تعليقاً على سند من أن الأجرة القانونية للعين المؤجرة لم يتم تحديدها وأن تقدير أجرة العين محل النزاع منوط بلجان تحديد الأجرة وأن المحكمة ليست جهة تقدير ابتداء ، ومن ثم يمتنع على المحكمة في الدعوى الحالية التصدي لتلك المسألة الأولية في حين أنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في مقدار أجرة العين المقدرة وفقاً لأحكام القانون باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى وهي الإخلاء والتسليم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها ، وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة التأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، وأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧ على أن “تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع … وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ٧ أكتوبر ۱۹۷۳ حتى 9 سبتمبر بواقع ۱۹۷۷ ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ، وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ١٠ سبتمبر ۱۹۷۷ وحتى ٣٠ يناير ١٩٩٦ بنسبة 10 % من ذات الموعد … ” ، والنص في البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ۱۹۹۷ على أن ” الأجرة الحالية : آخر أجرة استحقت قبل 27/۳/1997 محسوبة وفقاً لما يلى : ١- … 2- تقدير لجان الأجرة الذي صار نهائياً – طعن عليه أو لم يطعن – وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه الذى سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من 31/۷/1981. 3 – في جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه. 4 – … ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ” ، يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة ١٩٦٢ حتى العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المعمول به اعتباراً من 31/۷/1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طعن عليه أو لم يطعن ، ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ تمام إنشائه دون اعتداد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، فإذا كانت تلك الأجرة القانونية غير معلومة لعدم سبق تقديرها فيرجع إلى أجرة المثل، والأصل في أجرة المثل أنها أجرة بناء قائم فعلاً يماثل عين النزاع من كافة الوجوه بقدر الإمكان ، وكان تقدير القرائن هو مما يستقل به قاضي الموضوع بما له من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً . لما كان ذلك ، وكان البين منأوراق الطعن أن موضوع الدعوى محل النزاع – المرددة بين الطرفين – هو طلب الطاعن إخلاء المطعون ضده من العين محل النزاع لعدم سداد أجرة عين النزاع والزيادات المقررة عليها ، وكانت الأجرة القانونية لتلك العين غير معلومة لعدم إخطار لجنة تقدير الإيجارات المنصوص عليها في القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – والذى أنشئت العين في ظله – بما كان يتعين معه على المحكمة أن تتصدى لمسألة تحديد الأجرة القانونية تمهيداً للفصل في طلب الإخلاء ، لاسيما وأن الأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة إذا لم يسبق تقدير أجرتها بمعرفة تلك اللجان تكون أجرتها القانونية غير معلومة ويرجع لأجرة المثل – على نحو ما سلف بيانه – ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الاستئناف تعليقاً لحين تقدير الأجرة القانونية لعين التداعي بمقولة إن المحكمة ليست جهة تقدير ودون الرجوع إلى أجرة المثل لتحديد الأجرة والزيادات المستحقة عن فترة المطالبة وهي مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاءلعدم سداد الأجرة وزياداتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لـــــــــذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اترك تعليقاً