الطعن رقم ٦٦۱٤ لسنة ۷۳ ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نائـب رئيس المحكمـــــة
وعضوية السادة القضاة / عمــــــــــــــــــرو يحيـــــــى ، أبــــــــــــو زيد الوكـــــــــــيل
مصطفـــــى كــــــــــــــامل و مصطفى صلاح الصائم
نــــــــــــــــــــــواب رئــــــــــــيـــــــــــس الــــــمـــــحــــــكــــمــــــــــــــة.
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد جلال.
وأمين السر الأستاذ / محمد عبد المجيد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من شعبان سنة 1444ه الموافق 22 من فبراير سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6614 لسنة 73 ق.
المرفوع من
– ……………………..
ضـــــــــــــــــد
1- ………………..
2- …………………..
3- …………………………
4- …………………..
الوقائع
في يـوم 31/12/2003 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 5/11/2003 في الاستئناف رقم 1497 لسنة 7 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفى24/1/2004 أعلن المطعون ضدهم 1-3 بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة 14/12/٢٠22 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة.
وبجلسة 11/1/2023 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيــــــــابة على ما جاء بمذكرتها، والــــمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيد القاضي المقـــرر/ ………….” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9760 لسنه 2001 محكمه شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني – وفى مواجهة الثالث والرابع – بأن يؤديا اليهما مبلغا مقداره مليون وستمائة ألف جنيه. وقالت بيانا كذلك: إنه بتاريخ 10/8/1998 أبرمت مع المطعون ضدهما الأول والثاني عقد وكالة لمباشرة الإجراءات القانونية والقضائية وإجراء التفاوض مع بنك الدلتا الدولي لتخفيض المديونية وفوائدها المستحقة للبنك ومقدارها تسعة عشر مليون جنيه وتقرر الاتفاق احقيتها في تقاضى مقدم اتعاب خمسمائة ألف جنيه تدفع خلال سته أشهر من التوقيع على العقد بالإضافة إلى مؤخر الأتعاب والذى يقدر بنسب من المبالغ التي يتم تخفيضها من أصل المبلغ المطالب به ويستحق مجرد الوصول إلى تسوية مع البنك أو تصالح أو الحصول على حكم بتخفيض المبلغ. وإذ قامت بالتفاوض مع البنك عن طريق مكتب المدعي العام الاشتراكي واستطاعت تخفيض المبلغ إلى ما يربو على سبعة ملايين جنيه من أجمالي مبلغ المديونية، إلا أنهما لم يقوما بتنفيذ ما أتفق عليه رغم إنذارهما وإذ لم تتحصل على مقدم الأتعاب فضلاً عن الشرط الجزائي ومقداره مليون جنيه لعدم التنفيذ والتعويض المادي والأدبي، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 25/1/2003 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمه استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1497 لسنة 7ق وبتاريخ 5/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقه النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة، رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالوجهين الأولين من السببين الأول والرابع والوجه الثالث والرابع من السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض في الأسباب. وفى بيان ذلك تقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أمام قضاء. برفض الدعوى استناداً إلى أنه لا يجوز اعمال شروط عقد الوكالة المؤرخ 10/ 8/1998 لإبرام المطعون ضده الأول ذلك العقد عقب صدور الحكم بإشهار افلاسه بما يضر بحقوق الدائنين اعمالاً لمقتضى المادتين 589، 592 من قانون التجارة، في حين أنه تم انهاء التفليسة عقب سداد ديونه، فضلاً من أن غل يد المفلس عن التصرف في أمواله لا يؤدي إلى بطلان التصرفات التي يجريها في أمواله وإنما تبقى صحيحه نافذه بين طرفيها دون جماعه الدائنين ويكون لوكيلها وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقتضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن العقد قد أبرم صحيحاً بين طرفيه إلا أنه انتهى إلى رفض الدعوى؛ بما يعيب ويستوجب نقضه.
هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعه الدائنين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف، كما أنه من المقرر أن البطلان بنوعيه الوجوبي أو الجوازي إنما هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وأن من يملك التمسك بالبطلان الصادر من المدين المفلس خلال فترة الريبة من وهى الفترة التالية لتاريخ التوقف عن الدفع والسابقة على صدور الحكم شهر الإفلاس والمنصوص عليها في المادتين 227 ، 228 من قانون التجارة سالف البيان هو وكيل الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد من التمسك بهذا البطلان والتي لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، كما أن البطلان المقرر من المادة 230 من ذات القانون بشأن التصرفات التي يجريها المدين المفلس إضراراً بحقوق دائنيه هو أيضاً بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استناداً لصدور عقد الوكالة من المطعون ضده الأول عقب شهر إفلاسه وذلك من تلقاء نفسه دون تمسك من وكيل الدائنين والذي كان مختصماً ولم يحضر ولم يبد اعتراضاً؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث أن الطاعنة تنعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفى بيان ذلك تقول: إنها بذلت جهداً وحققت فائدة لموكلها بأن اتخذت الإجراءات القانونية والقضائية في الدعاوى أرقام 719 ، 720 لسنة 1994 و 231 لسنه 1996 تجاري جنوب القاهرة وتحقيقات المدعي العام الاشتراكي في الشكوى المقدمة من بنك الدلتا الدولي قبل المطعون ضده الأول وقدمت المستندات المؤيدة لذلك وهو ما انتهى إلية الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل دلالة تلك المستندات وقضى برفض طلباتها تأسيساً على إنها لم تبذل جهداً يتفق وصحيح القانون ولم تحقق فائدة لموكلها ولم تخفض مبلغ المديونية بالرغم من أن التزامها هو بذل جهد وليس تحقيق نتيجة وكان يتعين على المحكمة إذا ما أهدرت عقد الوكالة أن تقوم بتقدير الأتعاب وفقاً لسلطتها، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد الوكالة لتحديد مؤخر الأتعاب بنسب تصاعدية من المبلغ المخصوم من المديونية المستحقة على المطعون ضده الأول في حين أن الحظر المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المحاماة يخص الأتعاب التي تقدر بحصة عينية من الحقوق المتنازع عليها دون نسبة من الحق النقدي وأنه بفرض بطلان ما نص عليه الاتفاق بخصوص مؤخر الأتعاب فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان العقد برمته بما تضمنت من مقدم الأتعاب والشرط الجزائي والذي لا يسرى عليه الحظر المنصوص عليه في المادة سالفة البيان، وكان يتعين على المحكمة وقد أهدرت عقد الاتفاق أن تقوم بتقدير الأتعاب وفقاً لسلطتها في تقدير الجهد والفائدة، وإذ قضت برفض الدعوى دون اعمال سلطتها في ذلك؛ فيكون حكمها معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لمحله. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه. مما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. وكان من المقرر أيضاً أن مقتضى المادة 143 من القانون المدني إنه إذا كان العقد مما شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً. وكانت أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التي تدفع قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق بتعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه. لما كان ذلك، وكان عقد الاتفاق المؤرخ 10/8/1998 قد تضمن مقدم أتعاب مقداره خمسمائة ألف جنية فضلاً عن أتعاب تقدر بنسبة من المبلغ الذي يتم تخفيضه من قيمة المديونية المستحقة لبنك الدلتا الدولي. وإذا كانت طلبات الطاعنة هي مقدم الأتعاب وقيمة الشرط الجزائي والتعويض عن عدم تنفيذ الاتفاق فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان مؤخر الأتعاب لتضمنه نسبه من المبالغ التي سيتم تخفيضها فإن هذا البطلان لا يمتد إلى مقدم الأتعاب والذي نُص في العقد على استحقاقه مقابل ما تتخذه الطاعنة من إجراءات قانونية وقضائية واجراء التفاوض مع البنك الدائن لتخفيض المديونية وكانت الطاعنة غير ملزمة بتحقيق نتيجة وإنما ببذل عناية فقط طبقاً للمادة 62 من قانون المحاماة وإذ كان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الطاعنة قد أوفت بجزء من التزاماتها بأن باشرت التحقيق الذى أجراه جهاز المدعى العام الاشتراكي بشأن شكوى البنك الدائن وكذا مثولها في الدعوتين رقمي 719 و720 لسنه 1994 تجارى كل جنوب القاهرة واجراء التفاوض مع البنك وقدمت صحف تعديل شكل الدعوى والطلبات وإدخال خصوم جدد فإنها بذلك تكون قد بذلت جهداً يخضع للمحكمة في تقديره دون التزام منها بالمبلغ الوارد بالعقد الذي يمكنها من تخفيضه أو زيادته للحد الذي يجعله مناسباً استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى أنها لم تقدم مستندات تفيد أنها لها دور في تخفيض المديونية أو حفظ الشكوى المقدمة من البنك مغفلاً المستندات المقدمة ودون أن يتبين منها الجهد الذي قامت به والأعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التي تحققت منها وأقدمية قيد الطاعنة وهي العناصر الأساسية المكونة قانوناً لتقدير الأتعاب؛ ومن ثم يكون الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب بما يوجب نقضه.
لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” وألزمت المطعون ضدها الأول والثاني المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.