أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التي تدفع قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق بتعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه

اترك تعليقاً